السيد محمد تقي المدرسي
396
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
6 - إذا جامع في اعتكافه فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين ، والظاهر أنّها مرتبة لا مخيرة بينها ، يعني عليه العتق أولًا فإذا عجز فعليه إطعام ستين مسكيناً فإذا عجز صام شهرين متتابعين . 7 - إذا كان اعتكافه في شهر رمضان وجامع نهاراً فعليه كفارتان ، وإذا كان في غير شهر رمضان وكان ندباً فكفارة واحدة ، وإذا كان صومه قضاء عن شهر رمضان فكفارة لاعتكافه وكفارة لإفطاره من قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال ، وإذا كان اعتكافه نذراً فكفارته الثانية لخلف النذر . 8 - لا خلاف في أنّ الجماع مبطل للاعتكاف وموجب للكفارة ، أما غيره من المحرمات فهي وإنْ وقعت حراماً وأفسدت اعتكافه فإنّ الظاهر أنّها لا توجب الكفارة . 9 - من المؤكد عليه إذا خرج لحاجة أو ضرورة أنْ يسلك الطريق الأقرب وألّا يستظل وألّا يجلس بل عليه الرجوع فوراً . 10 - إذا نذر اعتكاف يومين فقط لا ثالث لهما بطل نذره ، وكذا يبطل إذا اعتكف يومين مع علمه بأنّ الثالث لهما عيد ، ولو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم اليوم السادس إليها . 11 - سطح المسجد والطبقة التي تحت المسجد إذا كانت تابعة له ومحرابه في حكم المسجد يمكن الاعتكاف فيها . 12 - يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجمعة أو الجماعة أو لتشييع الجنازة أو لقضاء حاجة المؤمن ولا يجوز الخروج لغير الضرورة مضافاً إلى ما ذكر ، بل عليه البقاء في المسجد ولا فرق بين كونه قائماً أو قاعداً أو نائماً أو ماشياً ، بل يجب عليه البقاء واللبث في المسجد مع الصيام في النهار . 13 - لو أجنب في المسجد ولم يمكنه الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة اللبث فيه 14 - لا يصح الاعتكاف ممن لا يصح منه الصوم كالمسافر والمريض ، ولا يصح من العبد دون إذن مولاه ، وكذا يشترط إذن الزوج للزوجة إذا كان منافيا لحقه . 15 - إذا مرض الرجل أو طمثت المرأة خرجا من المسجد ومتى برئ المريض وانتهت عادة المرأة واغتسلت رجعا إلى المسجد لإتمام بقية الاعتكاف ولا يبطل بخروجهما وعليهما الرجوع فوراً بعد النقاء والبرء .